الشيخ علي النمازي الشاهرودي

407

مستدرك سفينة البحار

أمالي الطوسي : الغضائري ، عن الصدوق مثله ( 1 ) . وكتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : مسندا عن منصور بن حازم ، وساقه مثله ، وفي آخره : ولا يمين في قطيعة رحم ( 2 ) . ومثله مرسلا في البحار ( 3 ) . ورواه في الكافي أبواب الرضاع عنه مثله ، وفي الأخير : في قطيعة رحم . وفي وصايا الرسول لعلي عليهما وآلهما أفضل الصلوات والسلام ، كما في مكارم الأخلاق : يا علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لوالد مع ولده ، ولا لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا تعرب بعد هجرة ( 4 ) . مثله إلا أنه أسقط كلمة : لوالد مع ولده ، وقال بعد كلمة رحم : ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة - الخ . وهذا الصحيح والتعريض إشارة إلى قوله تعالى : * ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * - الآية ، والعقر بالضم صداق المرأة . أمالي الصدوق : في حديث المناهي : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ( 5 ) . والمراد من النهي من صوم يوم الشك ، الصوم بنية أنه من رمضان ، وأما بنية آخر شعبان فمستحب بل مثل صيام ألف يوم . الأربعة أيام التي تصام في السنة : يوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويوم مبعثه ، ويوم دحو الأرض ، ويوم الغدير ( 6 ) . وفي الصادقي ( عليه السلام ) ذم صوم يوم عاشوراء وقوله : فإن كنت شامتا فصم ( 7 ) .

--> ( 1 ) جديد ج 96 / 262 ، وج 104 / 217 ، وط كمباني ج 20 / 68 ، وج 23 / 144 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 148 ، وجديد ج 104 / 232 . ( 3 ) جديد ج 78 / 267 ، وط كمباني ج 17 / 189 . ( 4 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وجديد ج 77 / 57 . ( 5 ) جديد ج 96 / 264 . ( 6 ) جديد ج 96 / 266 ، وج 50 / 157 ، وط كمباني ج 12 / 136 . ( 7 ) جديد ج 96 / 267 ، وج 45 / 94 و 95 ، وط كمباني ج 10 / 214 ، وج 20 / 69 .