الشيخ علي النمازي الشاهرودي
381
مستدرك سفينة البحار
مكارم الأخلاق للطبرسي في فصل الفواكه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لما اخرج آدم من الجنة زوده الله من ثمار الجنة ، وعلمه صنعة كل شئ - الخ . باب الصنائع المكروهة ( 1 ) . معاني الأخبار : في النبوي الكاظمي ( عليه السلام ) لمن قال : قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، قال يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وما السباء قال : الذي يبيع الأكفان ، ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس - الخبر ( 2 ) . النهي عن تسليم الولد إلى خمسة : صيرفي فإنه لا يسلم من الربا ، ولا إلى بياع الكفن ، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الإحتكار ، ولا إلى جزار فإنه يسلب منه الرحمة ، ولا إلى نخاس فإن شر الناس من باع الناس ( 3 ) . ومن كلام مولانا الصادق ( عليه السلام ) كل ذي صناعة مضطر إلى ثلاث خلال يجتلب بها المكسب ، وهو أن يكون حاذقا بعلمه ، مؤديا للأمانة فيه ، مستميلا لمن استعمله ( 4 ) . وفي رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين ( 5 ) . ويقرب منه النبوي المذكور في البحار ( 6 ) . أقول : قال الدميري في حياة الحيوان في لفظ الجزور : ذكر التوحيدي في كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء صناعة كل من علمت صناعته من قريش ، كان أبو بكر الصديق بزازا ، وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف ، وكان
--> ( 1 ) جديد ج 103 / 77 ، وط كمباني ج 23 / 21 . ( 2 ) جديد ج 103 / 77 ، وط كمباني ج 23 / 21 . ( 3 ) جديد ج 103 / 78 . ( 4 ) جديد ج 78 / 236 ، وط كمباني ج 17 / 182 . ( 5 ) جديد ج 10 / 99 ، وط كمباني ج 4 / 114 . ( 6 ) جديد ج 18 / 107 ، وط كمباني ج 6 / 323 .