الشيخ علي النمازي الشاهرودي
347
مستدرك سفينة البحار
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ، فالحاقن الذي به البول ، والحاقب الذي به الغائط ، والحاذق الذي به ضغطة الخف ( 1 ) . وتقدم في " ثمن " ثمانية لا تقبل صلاتهم . الخصال : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ( 2 ) . أمالي الطوسي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ( 3 ) . ورواه في كتاب جعفر بن محمد بن شريح ، عن عبد الله بن طلحة ، عنه ( عليه السلام ) مثله إلا أن الأخير هكذا : وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق . وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يرفع الله لهم عملا : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمذيل إزاره ( 4 ) . كتاب جعفر بن محمد بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، ومتضمخ بخلوق ( 5 ) . ويأتي في " وقى " : عدة ممن لا تقبل صلاتهم . الأخبار الدالة على أنه لا تقبل الصلاة ولا غيرها إلا من أهل الولاية في البحار ( 6 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 315 ، وجديد ج 10 / 110 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 41 ، وج 23 / 56 ، وجديد ج 74 / 144 ، وج 103 / 243 . ( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 42 ، وج 23 / 105 ، وجديد ج 104 / 58 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 42 ، وجديد ج 74 / 144 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 99 ، وجديد ج 81 / 41 . ( 6 ) جديد ج 27 / 166 ، وط كمباني ج 7 / 393 .