الشيخ علي النمازي الشاهرودي
335
مستدرك سفينة البحار
باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود ، ومالا تجوز ( 1 ) . باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه ( 2 ) . باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق ، وحكم ثياب الكفار ومالا يتم الصلاة فيه ( 3 ) . عدة روايات تتعلق بأحكام لباس المصلي من الرجل والمرأة في البحار ( 4 ) . باب حكم المختضب في الصلاة ( 5 ) . باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها ، وحكم الثوب المشتبه ( 6 ) . باب الصلاة في النعال والخفاف ، وما يستر ظهر القدم بلا ساق ( 7 ) . علل الشرائع : في الصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه صلوات الله عليهما قال : إن كل شئ عليك تصلي فيه يسبح معك ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما ( 8 ) . أبواب مكان المصلي وما يتبعه : باب أنه جعل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ولامته الأرض مسجدا وطهورا ( 9 ) . وتقدم في " ارض " : شرح ذلك .
--> ( 1 ) جديد ج 83 / 217 ، وج 77 / 56 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 96 ، وج 17 / 17 . ( 2 ) جديد ج 83 / 238 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 101 ، وص 105 . ( 3 ) جديد ج 83 / 238 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 101 ، وص 105 . ( 4 ) جديد ج 10 / 253 - 256 و 269 و 279 و 286 ، وط كمباني ج 4 / 150 و 153 و 156 و 157 . ( 5 ) جديد ج 10 / 269 ، وج 83 / 263 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 106 . ( 6 ) جديد ج 10 / 282 ، وج 83 / 265 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 107 . ( 7 ) جديد ج 83 / 274 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 109 . ( 8 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 109 . ( 9 ) جديد ج 83 / 276 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 109 .