الشيخ علي النمازي الشاهرودي
248
مستدرك سفينة البحار
لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عز وجل يقول : * ( وقولوا للناس حسنا ) * ولا يطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل . وروي جواز الصدقة على اليهود والنصارى والمجوس . وسيأتي جواز النصراني . وحمل الشهيد الثاني أخبار المنع على الكراهة ( 1 ) . النقوي ( عليه السلام ) : من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له . وتقدم صدقة مولانا الصادق ( عليه السلام ) على من لا يعرف الحق . السرائر : قال الراوي : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ( يعني الثالث ) أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزائر والساسانيين وغيرهم هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب : من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له ، لكن على من لا تعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته - الخبر ( 2 ) . باب وجوب الزكاة . وفيه فضل الصدقة ( 3 ) . باب أدب المصدق ( 4 ) . تقدم في " زكى " ما يتعلق بذلك . أبواب الصدقة باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها ( 5 ) . الآيات : البقرة : * ( وآتى المال على حبه ) * - الآية ، وقال تعالى : * ( ومما رزقناهم ينفقون ) * . سبأ : * ( وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه ) * - الآية . الحديد : * ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) * - الآية .
--> ( 1 ) جديد ج 74 / 370 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 105 و 106 . ( 2 ) جديد ج 96 / 127 . ( 3 ) جديد ج 96 / 1 ، وط كمباني ج 20 / 2 . ( 4 ) جديد ج 96 / 80 ، وط كمباني ج 20 / 22 . ( 5 ) جديد ج 96 / 111 ، وط كمباني ج 20 / 29 .