الشيخ علي النمازي الشاهرودي

86

مستدرك سفينة البحار

في الدروس : لا يجوز أن يسقى الطفل شيئا من المسكر ، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة ، وسوى القاضي بينهما في التحريم ، ورواية أبي بصير تدل على الكراهة في البهيمة . وفي رواية عجلان : من سقى مولودا مسكرا ، سقاه الله من الحميم ( 1 ) . في أنه سكر ملك المجوس ذات ليلة ، فدعا بابنته إلى فراشه وارتكبها ( 2 ) . وتقدم في " جذع " : قصة ابن جذعان وسكره . وفي " زيد " : أن يزيد بات سكرانا وأصبح ميتا كأنه مطلي بقار . خاتمة في تنقيح البحث في حد المسكر ، وفيه ثلاثة فصول في الشارب والمشروب واللواحق . الفصل الأول : في الشارب ، ويعتبر فيه : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والعلم بالتحريم . ولا خلاف في ذلك كله ، بل الإجماع عليه . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، والرجل والمرأة ، والمسلم والذمي إذا تظاهر بلا خلاف ولا إشكال . وعلى الصغير والمجنون مع التميز التعزير . الفصل الثاني : في المشروب . لا فرق في ثبوت الحد بين القليل والكثير ، ولا فرق بين أنواع المسكرات والفقاع وغيره بلا خلاف ولا إشكال . وقد عرفت الروايات في هذا وفي باب الخمر . الفصل الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : يثبت الشرب بالبينة وبالإقرار ، ولو مرة واحدة ، لإطلاق أدلة الإقرار ، ولما في الوسائل ( 3 ) . ويشترط في المقر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد . فلا اعتبار بإقرار الصغير والمجنون والمكره وغير القاصد .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 14 / 915 ، وجديد ج 66 / 498 . ( 2 ) ط كمباني ج 21 / 109 ، وجديد ج 100 / 66 . ( 3 ) الوسائل ج 18 أبواب مقدمات الحدود باب 32 ص 343 .