الشيخ علي النمازي الشاهرودي
452
مستدرك سفينة البحار
في سبق إسلام علي ( عليه السلام ) وخديجة ( 1 ) . باب سخائه وإنفاقه وإيثاره ومسابقته فيها على سائر الصحابة ( 2 ) . باب مسابقته في الهجرة ( 3 ) . ويأتي في " نقب " : ذكر السابقين . الروايات الشريفة الواردة في أن من سبق إلى مكان فهو أحق به يومه وليله ( 4 ) . كلمات العلماء في ذلك ( 5 ) . تقدم في " حجر " : ما يفيد أسبقية صاحب الفريضة على صاحب النافلة في الطواف والاستلام . ومن طريق العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من قام من مجلسه ثم رجع إليه ، فهو أحق به . ومن طريق العامة ما رواه كتاب البيان والتعريف في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو له ( 6 ) . حكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مسابقة الخيل ( 7 ) . باب السبق والرماية ( 8 ) . مسابقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع الأعرابي بناقته ، فسبقه الأعرابي فقال : إنكم رفعتموها ، فأحب الله أن يضعها ( 9 ) . المحاسن : عن أبي عبد الله قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناقة لا تسبق . فسابق
--> ( 1 ) ط كمباني ج 6 / 341 و 348 ، وجديد ج 18 / 179 و 205 . ( 2 ) ط كمباني ج 9 / 513 ، وجديد ج 41 / 24 . ( 3 ) جديد ج 38 / 288 ، وط كمباني ج 9 / 329 . ( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 129 و 136 ، وج 22 / 9 ، وج 24 / 3 و 4 ، وجديد ج 83 / 356 و 383 ، وج 100 / 129 ، وج 104 / 254 ، والوسائل ج 12 / 300 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 129 ، وج 22 / 9 . ( 6 ) كتاب البيان والتعريف ج 2 / 220 . ( 7 ) ط كمباني ج 6 / 159 ، وجديد ج 16 / 266 . ( 8 ) ط كمباني ج 23 / 44 ، وجديد ج 103 / 189 . ( 9 ) ط كمباني ج 6 / 162 ، وج 15 كتاب العشرة ص 151 ، وجديد ج 75 / 123 ، وج 16 / 283 .