الشيخ علي النمازي الشاهرودي
407
مستدرك سفينة البحار
شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك - الخبر . وعن العلل مثله . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ما جاءك من دباغ اليمن ، فصل فيه ، ولا تسأل عنه ( 1 ) . وفي التهذيب ( 2 ) مسندا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأتي الخفاف فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة . وفيه ( 3 ) مسندا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ قال : نعم ، ليس عليكم المسألة . إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم . إن الدين أوسع من ذلك . وعن الصدوق مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله . وفي معناهما روايات أخر . وفي الكافي الصحيح عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني تزوجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها . فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش . وكلها تدل على عدم وجوب السؤال في موارد الشبهات الموضوعية من حيث الحلية والحرمة . وتقدم في " أصل " و " جبن " و " حرم " : روايات تدل على ذلك . تفسير قوله تعالى : * ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا ) * وأن المراد كما هو صريح الروايات أن ذلك السؤال كان في ليلة المعراج حيث أسري به إلى بيت المقدس ، حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ، وأذن جبرئيل وأقام وصلى بهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما انصرف من الصلاة أنزل الله تعالى عليه : * ( واسأل من
--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 99 ، وجديد ج 83 / 229 . ( 2 ) التهذيب ج 2 / 371 ، وص 368 . ( 3 ) التهذيب ج 2 / 371 ، وص 368 .