الشيخ علي النمازي الشاهرودي
341
مستدرك سفينة البحار
باب تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه ( 1 ) . باب كراهة العزوبة والحث على التزويج ( 2 ) . باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة والخطبة والزفاف والوليمة ( 3 ) . في وجوب العدالة : ففي الخطبة النبوية ( صلى الله عليه وآله ) : ومن كان له امرأتان ، فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله ، جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار - الخبر ( 4 ) . الرواية التي دلت على وجه الجمع بين قوله تعالى : * ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) * وقوله : * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) * وأن الأول في النفقة ، والثاني في المحبة ، كما رواه الأحول عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) . شدة حرمة أذية كل منهما للآخر : الخطبة النبوية ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن كانت له امرأة تؤذيه ، لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه ، وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب ، وأنفقت الأموال في سبيل الله ، وكانت أول من يرد النار . ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما - الخبر ( 6 ) . قال ( صلى الله عليه وآله ) : ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه ، أعطاه الله بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب ، وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج . فإن مات قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها ، حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار . ومن كانت له امرأة لم
--> ( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 101 ، وجديد ج 74 / 356 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 50 ، وجديد ج 103 / 216 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 61 ، وجديد ج 103 / 263 . ( 4 ) ط كمباني ج 16 / 108 ، وج 3 / 253 ، وجديد ج 7 / 214 ، وج 76 / 362 . ( 5 ) جديد ج 10 / 202 ، وج 47 / 225 ، وط كمباني ج 4 / 137 ، وج 11 / 172 . ( 6 ) ط كمباني ج 16 / 108 ، وجديد ج 76 / 363 .