الشيخ علي النمازي الشاهرودي
327
مستدرك سفينة البحار
وكذا في الجعفريات ( 1 ) . باب الزنا ( 2 ) . باب حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه ( 3 ) . قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم ، فقال : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك ( 4 ) . أقول : يستفاد مما تقدم في " خير " و " حرم " : تأويل الزنا بأعداء الأئمة ( عليهم السلام ) . ويأتي في " شرر " و " فحش " : ما يدل على ذلك . والنبوي ( صلى الله عليه وآله ) : ولد الزنا شر الثلاثة . ولعل المراد بالثلاثة الزاني والزانية وولدهما . وفي رواية أبي بصير : عنى به الأوسط ، فإنه شر وأخبث من الأول والثالث ( 5 ) . وهذه الرواية مروية من طريق العامة والخاصة ، وفي السفينة بيان لذلك . ما يدل على أن حد الإحصان أن يكون الزوج حاضرا عند زوجه ( 6 ) . مناقب ابن شهرآشوب : الأصبغ بن نباتة : أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم ، فخطأه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ذلك ، وقدم واحدا فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، والثالث فضربه الحد ، والرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة ، والخامس فعزره . فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال : أما الأول ، فكان ذميا زنى بمسلمة ، فخرج عن ذمته . وأما الثاني ، فرجل محصن زنا فرجمناه . وأما الثالث ، فغير محصن ، فضربناه الحد . وأما الرابع ، فعبد زنا فضربناه نصف الحد . وأما الخامس ، فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه . فقال عمر : لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن . الكافي : علي بن إبراهيم مرفوعا مثله ( 7 ) .
--> ( 1 ) الجعفريات ص 99 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 116 ، وجديد ج 79 / 17 . ( 3 ) ط كمباني ج 16 / 118 ، وجديد ج 79 / 30 . ( 4 ) ط كمباني ج 9 / 478 ، وجديد ج 40 / 226 . ( 5 ) ط كمباني ج 8 / 212 ، وجديد ج 29 / 181 . ( 6 ) ط كمباني ج 9 / 478 ، وجديد ج 40 / 226 . ( 7 ) جديد ج 40 / 228 ، وج 79 / 53 ، وط كمباني ج 9 / 478 ، وج 16 / 122 .