الشيخ علي النمازي الشاهرودي

294

مستدرك سفينة البحار

نهج البلاغة : قال : إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء . فما جاع فقير إلا بما منع غني . والله تعالى سائلهم عن ذلك . دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا ، بعث الله إليه ملكا من خزان الجنة ، فيمسح صدره فتسخو نفسه بالزكاة . وعن علي ( عليه السلام ) قال : من كثر ماله ولم يعط حقه ، فإنما ماله حية تنهشه يوم القيامة ( 1 ) . الكافي : عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله ، إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قفر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه . فإذا رأى أنه لا يتخلص منه ، أمكنه من يده ، فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قوله عز وجل : * ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ) * . وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع من زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها . وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة ( 2 ) . باب من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه وما تستحب فيه وشرائط الوجوب من الحول وغيره ( 3 ) . الخصال : عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين قال : والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة . ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه . ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار . وتجب على الحنطة

--> ( 1 ) ط كمباني ج 20 / 9 ، وجديد ج 96 / 29 . ( 2 ) جديد ج 7 / 196 ، وط كمباني ج 3 / 248 . ( 3 ) ط كمباني ج 20 / 9 ، وجديد ج 96 / 30 .