الشيخ علي النمازي الشاهرودي

142

مستدرك سفينة البحار

خاسرين ( 1 ) . رشا : باب الرشا في الحكم وأنواعه ( 2 ) . يأتي في " سحت " : أن الرشوة من السحت ، وفي جامع الأحاديث قال ( صلى الله عليه وآله ) : الراشي والمرتشي والرايش بينهما ملعونون . جامع الأخبار : عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله إلا أنه قال : الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون ( 3 ) . أقول : في القاموس : الرائش السفير بين الراشي والمرتشي - الخ . وفي المجمع نقل الحديث وفسر الرائش بالساعي . وروى الشيخ في التهذيب ( 4 ) . مسندا عن يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقه فسألهم الرشوة . ونقل ذلك من خط الشهيد عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) إلى آخره مثله ، كما في البحار ( 5 ) مسندا عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرشاء في الحكم هو الكفر بالله . ونحوه ذلك روايتان أخريان ( 6 ) . ثواب الأعمال : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث : الوالي وإن أخذ رشوة فهو مشرك ( 7 ) . وغير ذلك من الروايات الواردة في ذمه المذكورة في البحار ( 8 ) . تقدم في " اجر " ما يتعلق بذلك ، وكذا يأتي في " وعظ " .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 12 / 118 ، وجديد ج 52 / 52 ، وغيبة الشيخ ص 160 . ( 2 ) ط كمباني ج 24 / 8 ، وجديد ج 104 / 272 ، وص 274 . ( 3 ) ط كمباني ج 24 / 8 ، وجديد ج 104 / 272 ، وص 274 . ( 4 ) التهذيب ج 6 كتاب القضاء ص 224 . ( 5 ) ط كمباني ج 1 / 85 ، وج 23 / 17 و 100 ، وجديد ج 2 / 62 ، وج 103 / 54 ، وج 104 / 39 ، والتهذيب ج 18 / 162 . ( 6 ) ط كمباني ج 23 / 17 . ( 7 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 211 ، وجديد ج 75 / 345 . ( 8 ) ط كمباني ج 13 / 153 ، وجديد ج 52 / 193 .