الشيخ علي النمازي الشاهرودي

96

مستدرك سفينة البحار

له حتى يبعث - إلى أن قال بعد فضيلة الأذان : - ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما ، أعطاه الله من الأجر ما يعطي المؤذنون في الدنيا والآخرة ( 1 ) . باب فضل الجماعة وعللها ( 2 ) . وسائر الروايات في فضله ( 3 ) . ويأتي في " مري " : مدحه ، وكذا في " صلى " ما يتعلق به . وفي رواية الأعمش : وفضل الجماعة بأربعة وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية . ومثله في مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) للمأمون ، كما في رواية العيون . أما بحسب ما نقله في تحف العقول قال ( عليه السلام ) : وفضل الجماعة على الفرد كل ركعة ألفي ركعة ، ولا تصل خلف فاجر - الخ . والنبوي ( صلى الله عليه وآله ) : كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة ( 4 ) . الروايات في ذلك كثيرة ( 5 ) . ما يدل على حرمة الجماعة في النافلة وأنها بدعة في شهر رمضان وغيره ( 6 ) . وفي رواية الأعمش قال الصادق ( عليه السلام ) : ولا يصلي التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وضلالة ، وكل ضلالة في النار . ونحوه في مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) . ويدل على ذلك ما في البحار ( 7 ) . ما يتعلق بإمام الجماعة : في حديث المناهي : ونهى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم . وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد في

--> ( 1 ) ط كمباني ج 16 / 97 ، وج 18 كتاب الصلاة ص 167 ، وجديد ج 76 / 336 ، وج 84 / 130 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 611 . ( 3 ) ط كمباني ج 16 / 111 ، وجديد ج 88 / 1 ، وج 76 / 370 . ( 4 ) ط كمباني ج 4 / 81 ، وجديد ج 9 / 301 . ( 5 ) لئالي الأخبار في الباب الثامن ص 443 - 447 . ( 6 ) ط كمباني ج 8 / 704 - 706 ، وجديد ج 34 / 168 . ( 7 ) ط كمباني ج 8 / 299 ، وجديد ج 31 / 7 .