الشيخ علي النمازي الشاهرودي

61

مستدرك سفينة البحار

السرائر : في الصحيح عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس ( 1 ) . السرائر : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس ( 2 ) . أما جواز إتلافه مع ماله ( 3 ) . ما يظهر منه جواز عدم رد مال الناصب إليه مع الإمكان والتصدق به ( 4 ) . علل الشرائع : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا ( 5 ) ، ونحوه غيره . زيد النرسي في أصله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطسه ولا تغثه ، فإن أبي نعم المحمدي كان يقول : من أشبع ناصبا ملأ الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا ( 6 ) . وتقدم في " بدع " : أدنى النصب ( 7 ) . تفسير قوله تعالى : * ( فإذا فرغت فانصب ) * يعني فانصب عليا للولاية ، كما في الروايات الكثيرة ( 8 ) . وتقدم في " رأس " : ذم من نصب رجلا دون الحجة .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 21 / 106 ، وجديد ج 100 / 55 ، وص 56 . ( 2 ) ط كمباني ج 21 / 106 ، وجديد ج 100 / 55 ، وص 56 . ( 3 ) ط كمباني ج 7 / 408 ، وجديد ج 27 / 231 . ( 4 ) ط كمباني ج 13 / 78 ، وجديد ج 51 / 295 و 296 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 13 ، وج 7 / 408 ، وجديد ج 27 / 233 ، وج 72 / 131 . ( 6 ) ط كمباني ج 20 / 20 ، وجديد ج 96 / 72 . ( 7 ) وجديد ج 2 / 308 ، وط كمباني ج 1 / 164 . ( 8 ) ط كمباني ج 9 / 108 مكررا ، وجديد ج 36 / 134 و 135 .