الشيخ علي النمازي الشاهرودي
605
مستدرك سفينة البحار
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 1 ) . وتقدم في " ختم " : فضل التختم باليمين . أبواب الأيمان والنذر ( 2 ) . باب أحكام اليمين والنذر والعهد ( 3 ) . معاني الأخبار : عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يمين في غضب ، ولا في إجبار ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار ؟ قال : الإجبار من السلطان ، والإكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ ( 4 ) . في رواية الأربعمائة قال : لا يمين في قطيعة ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ( 5 ) . كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ( 6 ) . وتقدم في " ثني " ما يتعلق بذلك . كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عنه ( عليه السلام ) : لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ، وقال : لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط ( 7 ) . في وصايا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي لا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لوالد مع ولده ، ولا لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه - الخ ( 8 ) . وأسقط قوله : لوالد مع ولده والباقي مثله . وتقدم في " صوم " : تمام هذه الرواية مع مواضعها .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 9 / 613 ، وجديد ج 42 / 63 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 141 ، وجديد ج 104 / 205 ، وص 213 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 141 ، وجديد ج 104 / 205 ، وص 213 . ( 4 ) جديد ج 104 / 219 . ( 5 ) جديد ج 10 / 99 و 100 ، وط كمباني ج 4 / 114 . ( 6 ) جديد ج 104 / 230 ، وج 32 / 617 ، وط كمباني ج 8 / 522 . ( 7 ) جديد ج 104 / 231 . ( 8 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وجديد ج 77 / 57 .