الشيخ علي النمازي الشاهرودي
476
مستدرك سفينة البحار
الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ، ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس فهو برئ ممن ينتحل ( 1 ) . باب ما يورث الهم والغم والتهمة ودفعها ( 2 ) . المشهور بين الناس أن الجلوس على عتبة الباب يورث وقوع التهمة عليه ( 3 ) . وهي : الطب : من نظر إلى أول محجمة من دمه أمن من الواهية إلى الحجامة الأخرى ، فسئل : ما الواهية ؟ قال : وجع العنق ( 4 ) . ويح : في خطبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الجمل ، كما في شرح النهج للخوئي ( 5 ) حين قال : ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة ، قال له المنذر بن جارود : ما الويح ؟ وما الويل ؟ فقال : هما بابان فالويح باب رحمة والويل باب عذاب - الخ . في دعاء ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان ، كما في الإقبال ( 6 ) : فيا خسران من باء فيها بسخطه ويا ويح من حظي فيها برحمته - الخ . ويل : تفسير علي بن إبراهيم : عن الباقر ( عليه السلام ) أنها بئر في جهنم ( 7 ) . في المجمع : ويقال : ويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره . في مقدمة تفسير البرهان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه يعني الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا - الخبر . ورواه في كتاب التاج ( 8 ) . وفيه رواية عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : لم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافرا قال تعالى : * ( فويل للذين كفروا ) * - الآية .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 171 ، وجديد ج 75 / 198 و 199 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 92 ، وجديد ج 76 / 321 . ( 3 ) جديد ج 76 / 322 . ( 4 ) طب الأئمة ص 58 . ( 5 ) شرح النهج ج 3 / 199 . ( 6 ) الإقبال ص 196 . ( 7 ) ط كمباني ج 23 / 28 ، وج 3 / 376 ، وجديد ج 103 / 106 ، وج 8 / 295 و 312 . ( 8 ) التاج ، ج 4 / 178 .