الشيخ علي النمازي الشاهرودي
276
مستدرك سفينة البحار
حكمه فأمر أن ينظروا إلى مسيل بوله فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل وإلا فلها ميراث المرأة ( 1 ) . ميراث المهدوم ( 2 ) . باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء ( 3 ) . فيه شكاية بني العباس إلى هشام ابن الوليد عن الصادق ( عليه السلام ) أنه أخذ تركات ماهر الخصي دونهم بالولاء ، واحتجاج الصادق ( عليه السلام ) عليهم وفيه ذم العباس ( 4 ) . باب ميراث من لا وارث له ( 5 ) . باب ميراث المملوك والحميل والإقرار بالنسب ( 6 ) . باب حكم الدية في الميراث ( 7 ) . علل الشرائع : عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته . ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما ؟ فقال : إن الجنين أمر مستقبل مرجي نفعه ، وإن هذا أمر قد مضى وذهب منفعته ، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك ( 8 ) . باب نوادر أحكام المواريث ( 9 ) . في أن التوارث كان في صدر الإسلام بالاخوة ، وبعد غزوة بدر نسخت بآيات الفرائض . وإذا قام القائم ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة دون الأخ من
--> ( 1 ) ط كمباني ج 24 / 43 ، وجديد ج 104 / 398 . ( 2 ) جديد ج 10 / 203 ، وط كمباني ج 4 / 137 . ( 3 ) ط كمباني ج 24 / 33 ، وجديد ج 104 / 360 . ( 4 ) ص 362 . ( 5 ) ص 363 . ( 6 ) ص 364 . ( 7 ) ص 365 . ( 8 ) 365 . ( 9 ) ص 366 .