الشيخ علي النمازي الشاهرودي

124

مستدرك سفينة البحار

الانفاق ، فراجع البحار ( 1 ) . العلوي ( عليه السلام ) : أصل الأمور في الانفاق طلب الحلال لما ينفق ، والرفق في الطلب ( 2 ) . تقدم في " خلق " : كتاب مولانا الرضا ( عليه السلام ) إلى مولانا الجواد ( عليه السلام ) وفيه أمره بالانفاق وقوله : فانفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا . وفي " سخى " و " سمح " و " جود " ما يتعلق بذلك . الكافي : عن سفيان ( يعني ابن عيينة ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة - الخبر ( 3 ) . وتقدم صدره في " ترك " . المحاسن : عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلا في حج وعمرة ( 4 ) . وفيه روايات تتعلق بذلك . وتقدم في " سرف " و " بذر " : ما يناسب هنا . في أن أفضل الإنفاق كما في كلام الصادق ( عليه السلام ) ما أنفقه الإنسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على قرابته الفقراء ، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أحسنها أجرا - الخ ( 5 ) . ومن كلمات مولانا الكاظم ( عليه السلام ) : إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله - الخ ( 6 ) . عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله ( 7 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 11 / 174 ، وجديد ج 47 / 233 . ( 2 ) ط كمباني ج 17 / 116 ، وجديد ج 78 / 7 . ( 3 ) جديد ج 16 / 260 ، وج 27 / 248 ، وط كمباني ج 6 / 157 ، وج 7 / 412 . ( 4 ) ط كمباني ج 16 / 73 ، وجديد ج 76 / 269 . ( 5 ) ط كمباني ج 11 / 175 ، وجديد ج 47 / 234 . ( 6 ) ط كمباني ج 17 / 203 ، وجديد ج 78 / 320 . ( 7 ) ط كمباني ج 17 / 163 ، وجديد ج 78 / 173 .