الشيخ علي النمازي الشاهرودي
94
مستدرك سفينة البحار
الحضر لذيل صحيح أبي همام المذكور في التهذيب ( 1 ) قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان . يجوز للمؤذن تكرار الفصول أزيد من مرتين إذا أراد أن يجمع القوم . لما في الكافي ( 2 ) بسند موثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة ، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . ورواه في التهذيب ( 3 ) عن الكليني مثله إلا أنه قال : إذا كان إماما يريد - الخ . المقنعة : روي عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يغفر للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل رطب ويابس ، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة . وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف من الملائكة ( 4 ) . إحداث الثالث أذان يوم الجمعة الذي يعبر عنه بالأذان الثالث ( 5 ) . الروايات من طرق العامة في ذلك ( 6 ) . وإحداث معاوية أذان العيدين ( 7 ) . باب حكاية الأذان والدعاء بعده ( 8 ) . ويأتي في " شهد " : حكم الشهادة بالولاية والإمارة . وحديث تفسير الأذان ( 9 ) .
--> ( 1 ) التهذيب ج 2 / 280 . ( 2 ) الكافي ج 3 / 308 . ( 3 ) التهذيب ج 2 / 64 . ( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 160 و 163 ، وجديد ج 84 / 104 و 116 . ( 5 ) ط كمباني ج 8 / 332 ، وجديد ج 31 / 242 . ( 6 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 125 . ( 7 ) الغدير ج 10 / 191 . ( 8 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 179 ، وجديد ج 84 / 173 . ( 9 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 167 ، وجديد ج 84 / 131 .