الشيخ علي النمازي الشاهرودي

437

مستدرك سفينة البحار

ثواب الأعمال : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن عذاب القبر من البول ( 1 ) . وسائر الروايات في ذلك ( 2 ) . الدعوات : عن ابن عباس : إن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول ( 3 ) . المحاسن : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن جل عذاب القبر في البول ( 4 ) . وفي " قبر " ما يتعلق بذلك . علل الشرائع : عن زرارة ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا تحقرن بالبول ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك - الخبر ( 5 ) . ويأتي في " جفى " : أن البول في الماء وقائما من الجفاء . لا خلاف ولا إشكال في وجوب الاجتناب عن البول والغائط مما لا يؤكل لحمه سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ولا يطير . ويدل عليه من الروايات مضافا إلى ما تقدم ما في البحار ( 6 ) . وأما ما يؤكل لحمه مطلقا فلا بأس ببوله وروثه ، كما هو صريح روايات ( 7 ) وأما ما لا نفس له فواضح انصراف أدلة الطرفين عنه خصوصا فيما لا يعتد بلحمه عرفا ، فيتمسك بأصالة الطهارة في الأشياء حتى يعلم النجاسة . ويؤيده في الجملة ما في التهذيب ( 8 ) مسندا عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بدم البراغيث ، والبق ، وبول الخشاشيف .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 48 ، وص 39 ، وجديد ج 80 / 201 ، وص 167 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 48 ، وص 39 ، وجديد ج 80 / 201 ، وص 167 . ( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 50 ، وج 15 كتاب العشرة ص 189 ، وج 3 / 160 ، وجديد ج 6 / 245 ، وج 80 / 210 ، وج 75 / 261 . ( 4 ) ط كمباني ج 3 / 157 ، وجديد ج 6 / 233 . ( 5 ) ط كمباني ج 16 / 133 ، وجديد ج 79 / 136 . ( 6 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 24 و 25 ، وجديد ج 80 / 100 - 109 ، والوسائل ج 2 / 1007 . ( 7 ) الوسائل ج 2 / 1009 . ( 8 ) التهذيب ج 1 / 266 .