الشيخ علي النمازي الشاهرودي
149
مستدرك سفينة البحار
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ( 1 ) . وقريب منه العلوي ( عليه السلام ) في خطبته ( 2 ) . ويأتي ذلك في " حكم " . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ( 3 ) . أقول : الظاهر أن المراد اجتماع أطراف المشتبهة بالحرام عنده ، وغلبة الحرام وجوب الاجتناب عن الجميع . ويأتي في " حرم " ما يناسب هنا . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الناس مسلطون على أموالهم . والصادقي ( عليه السلام ) : ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 4 ) . ويأتي في " حرم " و " ضرر " ما يتعلق به . الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( ويؤمن للمؤمنين ) * قال : فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ( 5 ) . يأتي في " أمن " ما يتعلق به . التهذيب ، الكافي : عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث الوضوء : إبدأ بما بدأ الله عز وجل به . والصادقي ( عليه السلام ) في حديث السعي بين الصفا والمروة : ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به ( 6 ) . الكافي : الباقري النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ( 7 ) . يأتي في " ضرر " : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار ، وفي " شرط " : المؤمنون عند شروطهم . إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المذكورة بعضها في البحار ( 8 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 . ( 2 ) ط كمباني ج 5 / 443 ، وج 14 / 618 ، وجديد ج 14 / 466 ، وج 63 / 214 . ( 3 ) ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 . ( 4 ) ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 . ( 5 ) ط كمباني ج 1 / 154 ، وجديد ج 2 / 273 . ( 6 ) ط كمباني ج 1 / 154 و 155 ، وج 6 / 666 مكررا و 667 ، وجديد ج 2 / 274 و 275 . ونحوه ص 278 ، وج 21 / 395 و 397 و 402 . ( 7 ) ط كمباني ج 1 / 154 ، وجديد ج 2 / 275 . ( 8 ) ط كمباني ج 1 / 152 - 157 ، وج 3 / 82 - 84 ، وجديد ج 2 / 268 - 283 ، وج 5 / 298 - 306 .