السيد الخامنئي

40

منتخب الاحكام

الموجودين فيها ، وكأماكن الوضوء في المساجد الموقوفة على الاشخاص الذين يصلون فيها . ( مسألة ) : التوضؤ من الأنهار الكبيرة لا اشكال فيه حتى ولو لم يحرز رضى أصحابها ، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فيها فالأحوط وجوبا ( 1 ) ترك التوضؤ منها . ( مسألة ) : إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب ولا يوجد ماء آخر للوضوء ولا ظرف آخر مباح يمكن تفريغ الماء فيه تعين التيمم ولا يصح منه الوضوء به ، وأما لو كان له ماء آخر مباح أو كان له اناء آخر مباح يمكن تفريغ الماء من الإناء المغصوب فيه ، فإن توضأ بالماء الموجود في الإناء المغصوب بغمس الوجه واليدين فيه بطل وضوؤه ، وان توضأ فيه بالاغتراف منه صح وضوؤه وإن فعل حراما بالتصرف بالمغصوب . ( مسألة ) : يجب أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة أثناء الغسل والمسح . ( مسألة ) : إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب يمنع من وصول الماء إليها وجب ازالته عند الوضوء .

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : مع النهي يشكل الجواز .