السيد الخامنئي
226
منتخب الاحكام
أحكام السبق والرماية وهو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال . ( مسألة ) : لا اشكال في تعيين الجوائز للفائزين في سباق الرماية سواء كانت من المال الخاص أم من أموال المشاركين . ( مسألة ) : لا يجوز الرهان في غير المسابقات التي يحل فيها الرهان كالخيل أو البعير أو السهم أو السيف والرماية وكل ما فيه قابلية للاستفادة منه في مقام الدفاع . ( مسألة ) : لا وجه شرعا للمراهنة في السباقات من قبل الأشخاص المشاهدين . ( مسألة ) : لا بأس في إعطاء الجائزة للفائز فيما لا يجوز فيه الرهان إذا كان بعنوان التشجيع على العمل ، وأما إذا كان بصورة المراهنة على العمل فلا وجه لها شرعا . ( مسألة ) : لا يصح شرط المراهنة على الألعاب المباحة ولا يجب الوفاء بالشرط فلو تراهنا على أن يدفع الخاسر مبلغا من المال برضا الطرفين لم يجب الوفاء بالشرط المذكور وان جاز له