السيد الخامنئي

224

منتخب الاحكام

( مسألة ) : يجب الوفاء بالعهد وإذا خالفه تجب عليه الكفارة وهي ككفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدا . ( مسألة ) : النذر هو أن يقول الشخص ( لله علي أن أفعل كذا - مثلا : أصلي ركعتين ) أو ( لله علي أن أترك كذا - مثلا : أترك شرب التتن ) . ( مسألة ) : لا يجب الوفاء بالنذر إذا لم يكن بصيغته المخصوصة وأما إذا كان بصيغته الخاصة فيجب الوفاء به فإن خالفه وجبت عليه الكفارة . ( مسألة ) : كفارة النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا . ( مسألة ) : يشترط في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط إذن الزوج حتى ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها ، وأما لو كان زوجها غائبا عنها فيجوز نذرها في مالها بلا توقف على إذن زوجها ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا نذر لأحد الأئمة : أو لأحد الأضرحة المقدسة

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الظاهر اشتراط انعقاد نذر الزوجة باذن الزوج مطلقا .