السيد الخامنئي
214
منتخب الاحكام
أحكام العارية العارية : هي ان يعطي الشخص ما يملكه لأخر ليستفيد من منافعه مجانا وبلا عوض ، كأن يعير سيارته مثلا لأخر حتى يقودها مسافة معينة كذهابه إلى المنزل ورجوعه . ( مسألة ) : من أعار شيئا جاز له استرجاعه متى شاء ، ومن استعار أيضا يجوز له رده متى أراد ، فهي جائزة من الطرفين المعير والمستعير . ( مسألة ) : إذا تلفت العين المستعارة ، أو أصابها عيب ونقصت ، لا يكون المستعير ضامنا لها إلا إذا فرط في حفظها ، أو تعدى في الاستفادة منها ومع التفريط أو التعدي يكون ضامنا لها . ( مسألة ) : إذا اشترط المعير الضمان على المستعير يكون ضامنا حتى مع عدم التفريط والتعدي .