السيد الخامنئي

207

منتخب الاحكام

( مسألة ) : يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته من المال المشترك من أي شخص أراد ولا يحق لسائر الشركاء منعه من ذلك . ( مسألة ) : يجوز لكل واحد من الشركاء المطالبة بالتقسيم إذا كانت العين قابلة لذلك . ( مسألة ) : لا يجوز للشركاء منع أحدهم من الانفصال من الشركة بل يجب عليهم الاستجابة لطلبه . ( مسألة ) : عقد الشركة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه . ( مسألة ) : إذا فسخ أحد الشريكين عقد الشركة انفسخ العقد وبطل أصل الشركة فيما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج ونحوه ، ويرجع كل مال إلى صاحبه ويكون التقسيم فيه بالتصالح .