السيد الخامنئي

201

منتخب الاحكام

أحكام الحجر الحجر هو المنع من التصرف في المال بسبب الصغر أو السفه أو الفلس . ( مسألة ) : الولاية على الصغير للأب أو للجد للأب ومع فقدهما للقيم المنصوب من أحدهما ومع فقده للحاكم الشرعي . ( مسألة ) : لا يجوز التصرف في أموال الصغير إلا بإجازة وليه الشرعي لمصلحة الصغير . ( مسألة ) : المعاملة التي يجريها الغير على أموال الصغير من دون إجازة وليه الشرعي فضولية موقوفة على إجازة الولي أو إمضاء الصغير بعد بلوغه . ( مسألة ) : لا يحق لأحد إسقاط حق الصغير أو التنازل عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة له . ( مسألة ) : يجوز لولي الصغير أو القيم عليه الاتجار بمال الصغير إذا كان فيه مصلحة له . ( مسألة ) : لا يشترط العدالة في ولاية الولي على الصغير بل يكفي كونه أمينا . ( مسألة ) : السفيه محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته