السيد الخامنئي

161

منتخب الاحكام

ومن كان حجه حج التمتع يجب عليه أولا الإحرام لعمرة التمتع والطواف وصلاته والسعي والتقصير قبل البدء باعمال الحج ثم الإحرام للحج بعد ذلك من مكة . ( مسألة ) : إذا دار الأمر بين الزواج أو الذهاب إلى الحج يقدم الزواج إذا كان تركه موجبا للحرج أو المشقة أو كان فيه خوف الوقوع في الحرام . ( مسألة ) : إذا استقر الحج في ذمة الشخص ولم يذهب عمدا إلى الحج في عام الاستطاعة أثم ويجب عليه المبادرة إلى الحج في العام القادم ولو متسكعا . ( مسألة ) : يحرم على الحاج بعد الأحرام أمور منها : - مقاربة النساء بالجماع والملاعبة ونحوها ولا يحرم اللمس والنظر العاديين إلى الزوجة . - الاستمناء . - التدهين بالطيب . - التزيين حتى للنساء بقصد الزينة . - إخراج الدم . - ستر الوجه للمرأة . - لبس المخيط للرجال .