السيد الخامنئي
156
منتخب الاحكام
شركات التأمين . ( مسألة ) : لا خمس في الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته إذا كان مناسبا لشأنه عرفا . ( مسألة ) : لا يجب الخمس في بناء البيت للسكن تدريجيا . * مصرف الخمس : ( مسألة ) : يجب دفع الخمس بكلا قسميه إلى ولي أمر الخمس ( 1 ) ، وهو ولي الأمر الذي له الولاية على المسلمين ( الولي الفقيه ) ، ويجوز دفعهما إلى وكلائه المجازين من قبله لصرفهما في الموارد الشرعية المقررة لهما . ( مسألة ) : لا يصح ترتيب آثار السيادة استنادا إلى قول العدل الواحد من علماء الأنساب وغيره إلا إذا كانت هناك قرائن توجب العلم والاطمئنان بذلك .
--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يقسم الخمس نصفين نصف لبني هاشم ونصف للإمام ، الا أن صرفهما يجب أن يكون بإذن وأمر الحاكم الشرعي فلا بد من ايصالهما إليه أو صرفهما بإذنه .