السيد الخامنئي

143

منتخب الاحكام

ولو كان للفرار من الصوم ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى مكان ناويا الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وان كان قد فعل ما يبطل الصوم لا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد . ( مسألة ) : إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيام بعد الزوال لا يجب عليه الصوم في ذلك اليوم . متفرقات الصوم ( مسألة ) : لا يجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار وذلك اما بتحصيل العلم به ، وإما بتحصيل الحجة الشرعية عليه كالبينة مثلا . ( مسألة ) : من يضر الصوم به لا يجوز له الصوم وكذا لا يجوز الصوم على من صار الصوم حرجا عليه . ( مسألة ) : إذا كان هناك خوف من وقوع الضرر فيما لو صام

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على كراهة قبل الثالث والعشرين .