السيد الخامنئي

123

منتخب الاحكام

ب - في حال الركوع : إذا التحق بالجماعة أثناء الركوع اتى به معهم ويسقط عنه الحمد والسورة ، واحتسبت له ركعة ، ويأتي ببقية الصلاة بالشكل الذي ذكرناه سابقا . * الركعة الرابعة : أ - في حال القراءة : له حكم الالتحاق في الركعة الثالثة ، فإذا جلس الامام في الركعة الأخيرة للتشهد والتسليم ( 1 ) انتظر متجافيا أيضا حتى يتم الامام تشهده ويسلم ، ثم يكمل الصلاة . ب - في حال الركوع : يركع ويسجد مع الامام ( وتكون الركعة الرابعة للامام والركعة الأولى للمأموم ) اما بقية الصلاة فإنه يأتي بها كما مر سابقا . أحكام صلاة الجماعة ( مسألة ) : إذا كان الامام في صلاة من الصلوات اليومية يمكن للمأموم ان يأتم به ، فإذا كان الامام يصلي العصر جاز للمأموم

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط أن يتجافى .