السيد الخامنئي

101

منتخب الاحكام

* استدبار القبلة : ( مسألة ) : إذا تعمد الميل عن القبلة ولو يسيرا ، بحيث لا يصدق عليه أنه مستقبل لها بطلت صلاته . ( مسألة ) : إذا مال بوجهه سهوا عن القبلة ، لم تبطل صلاته ، وان كان عن عمد بطلت ، وكذا ان كان الميل بوجهه وبدنه فإن كان سهوا لم تبطل وان كان عن عمد بطلت ( 1 ) . * الأكل والشرب : ( مسألة ) : إذا أكل أو شرب المصلي شيئا بحيث لا يقال عنه إنه يصلي كانت صلاته باطلة . ( مسألة ) : إذا أكل أو شرب المصلي شيئا قليلا بحيث يصدق عليه عنوان الأكل والشرب بطلت صلاته ( 2 ) . * تغيير صورة الصلاة : ( مسألة ) : إذا قام المصلي بعمل مناف لصورة الصلاة ، كالتصفيق والقفز ونحوهما ، كانت صلاته باطلة حتى ولو أتى

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الالتفات بالوجه يسيرا لا يبطل الصلاة لكنه مكروه ، وأما الالتفات الفاحش فالأقوى كونه مبطلا . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .