الشيخ حسين الكريمي القمي

51

العقل والبلوغ ( عند الإمامية )

سائر الشرائط المقرّرة - تقطع أصابعه الأربعة من يده اليمنى وتترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيةً قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، وإن سرق ثالثةً حبس دائماً ، وإن سرق في السجن قتل ، ولا فرق بين المسلم والكافر والذكر والأُنثى ( 1 ) . ولا شبهة في ذلك ; لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، نعم لم يفهم الحكمة في الحكم المذكور أبو العلاء المعرّي فقال : يدٌ بخمسمائة عسجد وديت * ما بالها تقطع في ربع دينار فأجاب السيّد المرتضى بقوله : عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها * ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري هذا حكم السارق البالغ ، وأمّا الصبيان فقد وردت روايات كثيرة ( 2 ) يدلّ بعضها على أنّه يعفى عن الصبيّ في المرّة الأُولى ، فإن سرق ثانياً أُدّب ، فإن عاد ثالثاً حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن سرق رابعاً قطعت أنامله ، فإن سرق خامساً قطعت أصابعه كما تقطع من البالغ ( 3 ) . وفي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه » ( 4 ) .

--> ( 1 ) النهاية ( للشيخ الطوسي ) : كتاب الحدود / باب الحد في السرقة 9 ص 717 ، الروضة البهية : كتاب الحدود / في السرقة ج 9 ص 221 - 222 . ( 2 ) وسائل الشيعة : انظر باب 28 من أبواب حد السرقة ج 28 ص 293 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق : ح 15 ج 28 ص 298 .