الشيخ حسين الكريمي القمي

37

العقل والبلوغ ( عند الإمامية )

فعلى هذا يمكن الاستدلال على أنّ سنّ البلوغ في الجارية ثلاث عشرة سنة بخبر الثمالي : « في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » ( 1 ) وكذا يستدلّ عليه بصحيحة ابن سنان : « إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيّئات ، وجاز أمره » ( 2 ) . كما يصحّ الاستدلال على تساويهما في السنّ بحديث طلحة بن زيد : « إنّ أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات » ( 3 ) وغير ذلك من الروايات العامّة الدالّة على نفوذ أمر الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ، فما ذكره بعضهم من أنّ المعارض لسنّ الأُنثى - وهو تسع سنين - منحصر في رواية عمّار لا يمكن المساعدة عليه . التنبيه الخامس : حديث رفع القلم عن الصبيّ يستفاد من هذا الحديث أنّ الصّغر مسقط للتكاليف الإلزاميّة والمؤاخذات الشرعيّة إرفاقاً وامتناناً ; فإنّ الرفع ظاهر في ثبوت التكليف ووضعه ، وعليه لا يكون البلوغ شرطاً في الثبوت ، بل الصِّغر يوجب الرفع والسقوط . وعليه : فعند الشكّ في حصول البلوغ وعدمه يتمسّك بإطلاق الأدلّة ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 45 من كتاب الوصايا ح 3 ج 19 ص 367 . ( 2 ) المصدر السابق : باب 44 من كتاب الوصايا ح 8 ج 19 ص 363 . ( 3 ) المصدر السابق : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 ج 1 ص 42 .