حسن محمد تقي الجواهري

448

الربا فقهياً واقتصادياً

الدائن ، فيفتح البنك حساباته لدى الفروع أو المراسلين ويخصم قيمة الحوالة من ذلك الحساب ، والعميل يدفع قيمة الحوالة بعملة البلد نقدا أو يخصم من رصيده ، ويأخذ البنك عمولة على عملية التحويل . والحوالات المصرفية الواردة يكون النظر إليها من زاوية الفرع أو المرسل بناء على طلب عميل بنك المستورد . وهذا تقدم حكمه أيضا فراجع . ثانيا : تيسير الإنتاج : بتقديم القروض والتسهيلات . وللقروض الربوية صور كثيرة منها : أ - سلفة مالية يقدمها البنك لأغراض استهلاكية وعليها فائدة . ب - قرض مالي لمشروع إنتاجي وعليه ربا ، أو فتح اعتماد لشخص . والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد الشخصية إذا كانت غير مغطاة غطاء كاملا اعتبرت تسهيلات في نفس الوقت بالمقدار المكشوف من غطائها وهي تتدرج في نطاق القروض وتعتبر تسهيلات ، والتسهيلات أعم من القروض لأنها تشمل ما تنتهي إلى القروض وما لا تنتهي إليها ، والقروض تنقسم إلى طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة الأجل . خصم الأوراق التجارية : إذا كان للمستفيد ورقة تجارية ذات أجل محدد فإذا أراد أن يحصل على قيمتها فيدفعها للبنك ليحصل على قيمتها بعد استنزال مبلغ معين هو عمولة وفائدة . وإذا حل موعد الوفاء فإن البنك يطالب محرر الورقة بقيمتها ويحصل عليها البنك وإذا تخلف المدين عن دفع قيمة الورقة المستحقة عليه يكون المجير الأخير الذي خصم له البنك الورقة هو المسؤول أمام البنك عن دفع المبلغ ، ويحسب