حسن محمد تقي الجواهري

297

الربا فقهياً واقتصادياً

المسألة الثامنة : إذا خلط الغابن المال المغبون مع الأجود ثم علم المغبون بالغبن ففسخ فقد ذكر الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ( 1 ) احتمالين ، وهما : أ - يحتمل الشركة في الثمن ، بمعنى أن الجيد باق في ملك الغابن ، والرديء باق في ملك المغبون ، وبما أنه لا يمكن تمييزهما فيباع المال المشترك ويكون المال بينهما بنسبة مالية المالين . ب - يحتمل الإشاعة في العين بحسب المالية ، أي أن الحنطة الرديئة إذا كانت عبارة عن منين وهي تساوي خمسين دينارا ، والحنطة الجيدة عبارة عن من واحد وهي تساوي خمسين دينارا ، فالموجود الخارجي مشترك بينهما على نحو الإشاعة في العين بالتناصف ، ولكن هذه الإشاعة في العين بحسب المالية تستلزم الربا . ثم إن الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) لم يقل بالإشاعة بحسب الكمية مع إعطاء الأرش هنا ، فلم يقل إن المال بينهما بالتناصف ، والسر هو : أن الجيد في المسألة السابقة كان مال المغبون وقد تلف في يد الغابن فتحصل الإشاعة في العين بحسب الكمية مع إعطاء الأرش ، أما هنا فالأرش لم يأت لأن مال الغابن هو الجيد ومال المغبون هو الرديء فالغابن أنقص ماله بيده فلا يأخذ الأرش من غيره . ولكن الميرزا النائيني ( قده ) ( 2 ) هنا يقول : لا داعي لإسقاط الإشاعة بحسب الكمية وإنما نسقط الأرش الذي هو للجودة الزائلة التي أسقطها الغابن بيده ،

--> ( 1 ) المكاسب 2 / 241 . ( 2 ) منية الطالب للشيخ النائيني 2 / 83 .