حسن محمد تقي الجواهري
190
الربا فقهياً واقتصادياً
4 - ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام « الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن بشرط ( 1 ) » وهي دالة على وجود البأس مع
--> ( 1 ) الوسائل / ج 13 / باب « 19 » من أبواب الدين / حديث ( 2 ) / ص 106 .