حسن محمد تقي الجواهري
159
الربا فقهياً واقتصادياً
أبي جعفر عليه السلام ولم يذكر ذيلها ( 1 ) ، وقد ذكر الشيخ في التهذيب نقل الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد بدون ذكر الذيل ( 2 ) ، بالإضافة إلى أن صدرها دليل على ضعف قول المشهور . 2 - رواية سعيد بن يسار « قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة . فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا فإنما فعل ذلك للتقية ( 3 ) » ورويت في الكافي إلى قوله فخططت على النسيئة ( 4 ) وكذلك في التهذيب ( 5 ) من دون ذكر إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين . وحينئذ يكون قوله « لأن الناس يقولون لا » . إلخ من كلام الصدوق . ومع قطع النظر عن هذا فإن الرواية يحتمل فيها إثبات النسيئة ، وعدم الخط عليها للتقية ، ثم بعد ارتفاع سبب التقية أمره بالخط عليها ، ويحتمل العكس كما ادعاه الصدوق . إذن الدليل على الربا في المتماثلين نسيئة موجود وإن لم يكال أو يوزن ولم يكن له معارض . هذا بالإضافة إلى أن رواية سعيد بن يسار في سندها عثمان ابن عيسى وهو واقفي لم يوثق ، ولكنه ممدوح ، فعلى مسلك من لا يعمل
--> ( 1 ) الكافي / ج 5 باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك / ص 190 حديث ( 1 ) . ( 2 ) التهذيب / ج 7 / باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك / ص 117 حديث « 117 » . ( 3 ) الوسائل / ج 12 / باب « 17 » من أبواب الربا / حديث ( 7 ) / ص 451 . ( 4 ) الكافي / ج 5 / باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك / حديث ( 4 ) ص 191 . ( 5 ) التهذيب / ج 7 / باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك / حديث « 116 » ص 117 - 118 .