الشهيد الثاني

477

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

والمستند بعد الإجماع المنقول بخبر الواحد رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » ( 1 ) . ورواية أبي يحيى الحنّاط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « يا بُنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » ( 2 ) . وفي هذا الخبر إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضاً . وجوّز الشيخ في النهاية فعل الوتيرة ( 3 ) استناداً إلى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام « إنّما صارت العشاء مقصورةً وليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع » ( 4 ) . وقوّاه في الذكرى بأنّه خاصّ ومعلَّل وما تقدّم خالٍ منهما ، قال : إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه ( 5 ) . والعمل على المشهور .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 439 - 440 / 3 التهذيب 2 : 14 - 15 / 36 . ( 2 ) التهذيب 2 : 16 / 44 الإستبصار 1 : 221 / 780 . ( 3 ) النهاية : 57 . ( 4 ) الفقيه 1 : 290 / 1320 . ( 5 ) الذكرى 2 : 298 .