الشهيد الثاني

63

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

استيعاب الاحتراق ) للقرص كلَّه للخبر . ( 1 ) واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمّداً . ( 2 ) وأوجبه سلَّار . ( 3 ) واستقرب المصنّف رحمه اللَّه استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضاً . ( 4 ) ( و ) غسل ( المولود ) حين ولادته ، لأنّه خرج من محلّ الخبث ، وللخبر . ( 5 ) وأوجبه ابن حمزة ( 6 ) محتجّاً برواية ( 7 ) ضعيفة . ( و ) غسل ( السعي إلى رؤية المصلوب ) مع الرؤية ( بعد ثلاثة ) من صلبه . وقيل : من موته . ( 8 ) ولا شاهد له . ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره ، عملاً بالإطلاق . وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم لمساواته الأوّل بعدها في تحريم وضعه على الخشبة . وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره . ولو قُتل بغير الصلب ، لم يستحبّ الغسل للأصل . وأوّل وقته الرؤية . ونُقل عن أبي الصلاح القول بوجوبه . ( 9 ) ( وللتوبة ) من فسق أو كفر وإن كان ارتداداً . ووقته بعد التوبة والإسلام لتضيّقهما . وتقييدهم بالفسق يقتضي عدم الاستحباب للتوبة من صغيرةٍ لا توجبه . ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب والخروج من دنسه .

--> ( 1 ) انظر : التهذيب 1 : 117 - 118 / 309 . ( 2 ) المقنعة : 51 وحكاه عنه وعن السيّد المرتضى المحقّق في المعتبر 1 : 358 . ( 3 ) انظر : المراسم : 52 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 178 . ( 5 ) الكافي 3 : 40 / 2 الفقيه 1 : 45 / 176 التهذيب 1 : 104 / 270 . ( 6 ) الوسيلة : 54 . ( 7 ) نفس المصادر في الهامش ( 5 ) . ( 8 ) نقله العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 18 عن بعض الناس في حاشية البيان . ( 9 ) الكافي في الفقه : 133 - 135 .