الشهيد الثاني
339
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )
( جبهته ) وحدّها ( من القصاص ) وهو منتهى منبت الشعر من مقدّم الرأس ( إلى طرف الأنف الأعلى ) وهو الذي يلي آخر الجبهة ، وهذا القدر متّفق عليه . وزاد الصدوق مسح الحاجبين ( 1 ) أيضاً . وفي الذكرى : لا بأس به . ( 2 ) وزاد بعضهم ( 3 ) مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتّصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار ، ( 4 ) والزيادة غير المنافية مقبولة ، فلا بأس به . ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور ، لدلالة أكثر ( 5 ) الأخبار على مسح الجبهة . ونَقَل المرتضى في الناصريّة ( 6 ) إجماع الأصحاب عليه . ويدلّ عليه « الباء » في قوله تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤوُسِكُمْ ) * ( 7 ) لما تقرر من أنّها إذا دخلت على المتعدّي تبعيضيّة ، كما اختاره جماعة من الأُصوليّين وأهل العربيّة . وقد نصّ على ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر عليهما السّلام في حديث زرارة ، المتقدّم ( 8 ) في الوضوء ، وقد سبق تحقيق المسألة . وقال عليّ بن بابويه : يجب مسح الوجه جميعه ( 9 ) استناداً إلى روايات ( 10 ) بعضها ضعيف السند . ويمكن حملها على الاستحباب . واختار المحقّق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة عملاً بالأخبار من الجانبين ، ونَقَله عن ابن أبي عقيل . ( 11 ) ولا بدّ من إدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 57 . ( 2 ) الذكرى 2 : 263 . ( 3 ) هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 491490 . ( 4 ) التهذيب 1 : 211 - 212 / 613 و 614 الاستبصار 1 : 171 / 593 و 594 . ( 5 ) منها ما في التهذيب 1 : 208207 / 601 والاستبصار 1 : 170 / 590 . ( 6 ) مسائل الناصريّات : 151 ، المسألة 47 . ( 7 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 8 ) في ص 103 . ( 9 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 384 . ( 10 ) منها ما في التهذيب 1 : 210209 / 608 والاستبصار 1 : 171 / 596 . ( 11 ) المعتبر 1 : 386 .