الشهيد الثاني
293
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )
لُامّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله » . ( 1 ) وأفضله الأبيض في غير الحِبَرة لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا به موتاكم . ( 2 ) وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله ألبسوا البياض ، فإنّه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم . ( 3 ) ( ويكره الكتّان ) بفتح الكاف لما تقدّم . ولقول الصادق عليه السّلام في رواية يعقوب بن يزيد : « لا يكفّن الميّت في كتّان » ( 4 ) . ( والأكمام المبتدأة ) للقميص ، قاله الجماعة ، وبه خبر ( 5 ) مرسل . واحترز بالمبتدئة عمّا لو كفّن في قميصه فإنّه لا يقطع كمّه ، بل يقطع منه الأزرار خاصّة ، وهو في الرواية ( 6 ) المرسلة أيضاً . ( والكتابة بالسواد ) قاله الأصحاب . وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير الأبيض . ( وجعل الكافور في سمعه وبصره ) خلافاً للصدوق ( 7 ) حيث استحبّه استناداً إلى رواية ( 8 ) معارضة بأصحّ منها وأشهر . ( وتجمير الأكفان ) بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب . وعلى كراهته إجماع علمائنا نقله في المعتبر . ( 9 ) ويؤيّده أنّه فعل لم يأمر به الشرع ، فيكون تضييعاً ، ولقول عليّ عليه السّلام : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحْرم » . ( 10 ) ( وكفن المرأة الواجب على زوجها ) والأصل فيه بعد الإجماع ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه أن عليّاً عليه السّلام : «
--> ( 1 ) الكافي 3 : 149 / 7 الفقيه 1 : 89 / 414 التهذيب 1 : 434 / 1392 الإستبصار 1 : 210 / 741 . ( 2 ) الكافي 3 : 148 / 3 التهذيب 1 : 434 / 1390 . ( 3 ) الكافي 6 : 445 / 1 و 2 . ( 4 ) التهذيب 1 : 451 / 1465 الاستبصار 1 : 211 / 745 . ( 5 ) التهذيب 1 : 305 / 886 . ( 6 ) التهذيب 1 : 305 / 886 . ( 7 ) الفقيه 1 : 91 . ( 8 ) التهذيب 1 : 307 / 891 الاستبصار 1 : 212 / 749 . ( 9 ) المعتبر 1 : 290 . ( 10 ) الكافي 3 : 147 / 3 التهذيب 1 : 295 / 863 الاستبصار 1 : 209 / 735 .