الشهيد الثاني

286

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

ولو شدّ بها فخذيه على غير هذا الوجه بأيّ وجه اتّفق ، أمكن الإجزاء ، كما في خبر معاوية بن وهب يعصّب بها وسطه ( 1 ) ولظاهر الفتوى . ( ويعمّم ) الرجل ( بعمامة محنّكاً ) بها ، ويجعل لها طرفان يخرجان من الجانبين ويلقيان على صدره مع مراعاة كون الخارج من الأيمن على الأيسر وبالعكس ، كما في خبر يونس يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره . ( 2 ) ولا تقدير لطول العمامة شرعاً ، فيعتبر فيه ما يؤدّي هذه الهيئة ، وفي العرض ما يطلق معه عليها اسم العمامة . ( وتزاد المرأة لفّافة أُخرى لثدييها ) لتضمّهما إلى صدرها ، وتشدّ على الظهر ، كما ورد في خبر سهل . ( 3 ) ولا تقدير لهذه اللفّافة طولاً ولا عرضاً ، بل ما يتأدّى به الغرض المطلوب منها . ( و ) تزاد المرأة أيضاً ( نمطاً ) وهو لغةً : ضرب من البُسُط ، والجمع أنماط ، قاله الجوهري ، ( 4 ) وزاد ابن الأثير : له خمل رقيق . ( 5 ) وهو ثوب من صوف فيه خُطَط مأخوذ من الأنماط ، وهي الطرائق ، وهو غير الحِبَرة والإزار ، خلافاً لابن إدريس حيث جَعَله الحِبَرة ، ( 6 ) تبعاً للشيخ في الاقتصاد . ( 7 ) ومحلَّه فوق الجميع ، ومع عدمه يجعل بدله لفّافة أُخرى ، كما يجعل بدل الحِبَرة عند جماعة ، ( 8 ) فيكون للمرأة ثلاث لفائف . وفي كلام جماعة ( 9 ) من الأصحاب استحباب النمط للرجل أيضاً . ( وقناعاً عوض العمامة ) لقول الصادق عليه السّلام : « تكفّن المرأة في خمسة أثواب ، أحدها :

--> ( 1 ) الكافي 3 : 145 / 11 التهذيب 1 : 293 / 858 ، و 310 / 900 . ( 2 ) الكافي 3 : 143 / 1 التهذيب 1 : 307306 / 888 . ( 3 ) الكافي 3 : 147 ( باب تكفين المرأة ) الحديث 2 التهذيب 1 : 324 / 944 . ( 4 ) الصحاح 3 : 1165 ، « ن م ط » . ( 5 ) النهاية لابن الأثير 5 : 119 ، « ن م ط » . ( 6 ) السرائر 1 : 160 . ( 7 ) الاقتصاد : 248 . ( 8 ) منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 60 . ( 9 ) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 237 .