الشهيد الثاني
190
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )
بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » . ( 1 ) وفي طريقها عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو فطحيّ ، لكنّ المصنّف اختار في الخلاصة الاعتماد على روايته ، وذكره في القسم الأوّل . ( 2 ) والثانية : مقطوعة سماعة أنّه سأله عن المبتدئة ، فقال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلَّه ثلاثة » . ( 3 ) وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكنّ الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف استدلّ على صحّة مضمونها بإجماع الفرقة ، ( 4 ) فإن تمّ ذلك ، وإلا فالاعتماد على اتّفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها ، كما نبّه عليه في المعتبر . ( 5 ) ولا فرق بين الحيّة من الأهل والميّتة المعلومة عادتها ، ولا بين المساوية في السنّ للمبتدئة والمخالفة ، ولا بين البلديّة لها وغيرها للعموم . ورجّح الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى اعتبار اتّحاد البلد في الأهل والأقران محتجّاً بأنّ للبلدان أثراً ظاهراً في تخالف الأمزجة . ( 6 ) وفي معارضته لعموم النصّ نظر . واعتبر شيخنا السيّد حسن رحمه اللَّه اعتبار البلد ، فإن فقد ، فأقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب . وكلّ هذه الأُمور تُثمر الظنّ بتقارب الأمزجة إلا أنّها لا تصلح لتخصيص عموم النصّ . وتتخيّر في وضع الأيّام حيث شاءت من الشهر لعدم الأولويّة وإن كان وضعها في أوّل الشهر أولى . هذا كلَّه مع اتّفاق عادتهنّ ووجودهنّ ( فإن اختلفن أو فقدن ) إمّا بعدمهنّ أصلاً أو بموتهنّ وعدم علمها بعادتهنّ ، أو لم يمكنها استعلام حالهنّ لبُعْدٍ ونحوه ( رجعت إلى أقرانها ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 401 / 1252 الاستبصار 1 : 138 / 472 . ( 2 ) خلاصة الأقوال : 93 / 15 . ( 3 ) الكافي 3 : 79 / 3 التهذيب 1 : 381380 / 1181 الاستبصار 1 : 138 / 471 . ( 4 ) الخلاف 1 : 234 ، المسألة 200 . ( 5 ) المعتبر 1 : 208 . ( 6 ) الذكرى 1 : 247 .