القيرواني

80

رسالة إبن أبي زيد

وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا . ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ، ثم ما يتطهران به جميعا . وفي باب جامع الصلاة شئ من مسائل التيمم