السيد علي الطباطبائي

98

رياض المسائل

بالإضافة إلى أموالهم ، ولو جهل أشكل الحكم في ضربهم معهم في التحاص . ثم كل ذا مع العلم ببقاء أموال المضاربة . وأما مع الجهل به واحتمال تلفها يحكم بكون التركة ميراثا ، عملا بظاهر اليد . ولكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ، أم لا ، لأصالة براءة الذمة وكونه أمانة غير مضمونة ، وأصالة بقائه لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانة ؟ وجهان ، أجودهما الأخير ، يظهر وجهه مما مر عن قريب . z z z