السيد علي الطباطبائي
84
رياض المسائل
وإن كان المال عرضا فللعامل بيعه مع رجاء الربح ، وإلا فلا ، كذا في المسالك ( 1 ) . وتأمل فيه صاحب الكفاية ( 2 ) . ولعله في محله ، لانتقال المال إلى الوارث فليس له التصرف فيه إلا بإذنه . ومجرد رجاء الربح غير مجوز لذلك ، وقال فيه : وللوارث إلزامه بالانضاض إن شاء مطلقا ( 3 ) . وتأمل فيه أيضا في الكفاية ( 4 ) . ولعل وجهه الأصل ، وعدم موجب لتسلط الوارث عليه . إلا أن يقال : إنه حق للمورث فينتقل إليه . فتأمل . وإن كان الميت العامل ، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصتهم منه . ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز ، وإلا نصب له الحاكم أمينا يبيعه ، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث إليه ، وإلا سلم الثمن إلى المالك . وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت وأريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى ، من إنضاض المال ، والصيغة ، وغيرهما . والوجه فيه واضح . * ( ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا ) * لا دينا إجماعا ، كما يأتي * ( دنانير أو دراهم ) * إجماعا ، كما في الروضة ( 5 ) [ والمسالك ] ( 6 ) وعن التذكرة ( 7 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى مخالفة المضاربة ، للأصل الدال على
--> ( 1 ) المسالك 4 : 353 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 120 س 20 . ( 3 ) المسالك 4 : 353 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 120 س 21 . ( 5 ) الروضة 4 : 219 . ( 6 ) لم يرد في المخطوطات . ( 7 ) التذكرة 2 : 230 س 37 .