السيد علي الطباطبائي

8

رياض المسائل

كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، وتلزم المتعاقدين . لكن لو تقايلا صح ، ولا تبطل بالموت . وشروطها ثلاثة : ( 1 ) أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا . ( 2 ) وأن تقدر لها مدة معلومة . ( 3 ) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها . وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له . وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع . وكذا لو زاد السلطان زيادة . ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ،