السيد علي الطباطبائي

6

رياض المسائل

كتاب المضاربة وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه . ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا . ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما تعين له من التصرف . ولو أطلق تصرف في الاستثمار كيف شاء ، ويشترط كون الربح مشتركا . ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل . وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ، ما لم يشترطه ولا يشتري العامل إلا بعين المال . ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، والربح له . ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط .