السيد علي الطباطبائي
53
رياض المسائل
* ( كتاب الشركة ) * بكسر الشين وإسكان الراء وفتحها فكسرها . * ( وهي ) * تطلق على معنيين : أحدهما : * ( اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ ) * الواحد * ( على سبيل الشياع ) * واجتماع الحقوق بمنزلة الجنس الشامل ، لاجتماعهما على وجه التميز وغيره . والمراد بالوحدة الوحدة الشخصية ، لا الجنسية ، ولا النوعية ، ولا الصنفية ، لعدم تحقق الشركة فيها مع تعدد الشخص . وبالواحد الواحد فيما هو متعلق للشركة ، فلا ينافيه التعدد ، لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كل فرد من أفراد المتعدد . وبقوله : " على سبيل الشياع " خرج اجتماع حقوقهم في الشئ الواحد المركب من أجزاء متعددة كل جزء يستحقه واحد . وثانيهما : عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع . وهذا هو الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ، ويلحقها الحكم بالصحة والبطلان ، دون الأول . ولا خلاف في المعنيين .